السيد اليزدي
412
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
هذا فإذا تصرّف في الأجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضولياً ، ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف - كلًاّ أو بعضاً - انكشاف عدم الملكية للمعوّض . ( مسألة 8 ) : إذا آجر دابّة كلّية ودفع فرداً منها فتلف ، لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء « 1 » ، فعليه أن يدفع فرداً آخر . ( مسألة 9 ) : إذا آجره داراً فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع « 2 » بالمرّة بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن « 3 » فيها أصلًا رجعت الأجرة بتمامها ، وإلّا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنّه بعيد ، وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا « 4 » رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ؛ لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً ، وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة ، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة ، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس للمستأجر الفسخ حينئذٍ على الأقوى خلافاً للثانيين . ( مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ،
--> ( 1 ) - لا يخفى ما في التعبير من المسامحة . ( 2 ) - أيالذي هو مورد الإجارة . ( 3 ) - أيبلا فصل معتدّ به ، أو قبل مجيء زمان الإجارة . ( 4 ) - بل يقوى خلافه كما مرّ .